بودربـالة الأخضرية
بودربـالة الأخضرية
بودربـالة الأخضرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بودربـالة الأخضرية

ديني ـ ثقــــافي ـ تربوى ـ هـــادف
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
يعلن مدير المنتدى عن إجراء مسابقة الإشراف على المنتديات ـ شروط المسابقة ـ الحضور الدائم في المنتدى ـ عدد المشاركات ـ حسن السيرة
المواضيع الأخيرة
» إنزلاق التربة بالطريق السيار شرق غرب
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالإثنين أبريل 27, 2015 11:12 pm من طرف Admin

» إستفسار
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 03, 2014 2:15 pm من طرف Admin

» للإطلاع على رصيدك في بريد الجزائر
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 03, 2014 1:42 pm من طرف Admin

» مواقيت الصلاة لبلدية بودربالة
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 03, 2014 1:27 pm من طرف Admin

» حرمان وفقر لسكان يتعذبون في صمت بالبويرة
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 03, 2014 1:23 pm من طرف Admin

» تهنئة العيد المبارك
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 03, 2014 12:56 pm من طرف Admin

» اقسام الحديث الشريف
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 08, 2014 12:29 am من طرف Admin

» أناشيد جهادية للتحميل
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالخميس أغسطس 07, 2014 11:41 pm من طرف Admin

» معلومات جد هامة عن تاريخ الأخضرية بين الماضي والحاضر
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 27, 2014 1:29 pm من طرف إيمان

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط بودربالة الأخضرية على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط بودربـالة الأخضرية على موقع حفض الصفحات
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
إيمان
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
abou imen
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
amar algerien
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
زينب
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
aabde.farid
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
fedwa
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
هبة الرحمان
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
غريب في نهر الحياة
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
HITLER0
الوثائق الإدارية Vote_rcapالوثائق الإدارية E1210710الوثائق الإدارية Vote_lcap 
نور الاسلام
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 12:19 am من طرف ايهاب
سبحان الله جهل اليهود والنصارا اليوم 21.12.2012 ماكان والو

تعاليق: 0
أهم أدوات النّحو في اللغة العربية
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 28, 2010 11:24 pm من طرف aabde.farid


أهم أدوات النّحو
الهمزة
آمين:اسمُ فعلُ أمرٍ بمعنى استجبْ.
الآنَ:مفعولٌ فيه ظرفُ زمانٍ مبني على الفتحِ في محلِ نصبٍ على الظّرفيةِ الزّمانية.
آنفاً:مفعولٌ فيه ظرفُ زمانٍ بمعنى قريباً منصوبٌ وعلامةُ نصبهِ الفتحةُ …

تعاليق: 0
انواع اللهجاة العربية
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 28, 2010 11:04 pm من طرف aabde.farid
اللهجاة العربة :

العربية لها كثير من اللهجات المختلفة ويمكن تقسيمها إلى:اللهجة المصرية
اللهجات السعودية وتضم:
اللهجة الحجازية
اللهجة القصيمية
اللهجة النجدية
البدوية النجدية
اللهجة الشامية- ومن ضمنها:
اللهجات …

تعاليق: 0
تاريخ اللغة العربية
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 28, 2010 10:59 pm من طرف aabde.farid
تاريخ اللغة العربية

العربية احدى اللغات السامية وهي أحدثها نشأة وتاريخا لكن يعتقد البعض انها الاقرب الى المصدر وذلك لاحتباس العرب في جزيرة العرب فلم تتعرّض لما تعرَّضت باقي اللغات السامية من اختلاط ولكن هذا …

تعاليق: 0
انتبهوا اخواني عند الكتابة
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 8:01 pm من طرف Admin
أخي و أختي بالله إنتبهوا حين الكتابة إلى ما يلي :

لا تقل ولا تكتب ( إنشاء الله) ... بل ( إن شاء الله )
فالمشيئة غير الإنشاء فإحترسوا ...

ولا تقل ( لا حول الله ) ... بل قل ( لا حول ولا قوة إلا بالله )
حتى لا تنفى الحول والقوة عن الله



تعاليق: 1
كلمات الأخضريين
الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2008 1:28 am من طرف Admin
كلمات الأخضريين وموقعها من اللغة العربية
كل عضو يشارك بما أتيح له من كلمات يتلفضها أهل الأخضرية ولها أصل في اللغة العربية


تعاليق: 4

 

 الوثائق الإدارية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 114
نقاط : 59238
تاريخ التسجيل : 20/09/2008

الوثائق الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: الوثائق الإدارية   الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالإثنين مايو 03, 2010 11:38 pm

هذه بعض الأعمال الولائية والخدمات المرفقية للعدالة التي تهم بالدرجة الأولى المواطن الجزائري وما يجب أن يعلمه حول كيفية الحصول على هذه الوثائق والخدمات...من شهادة الجنسية الجزائرية، صحيفة السوابق العدلية رقم 03، الحجز العقاري، المساعدة القضائية، العفو، زيارة المحبوسين، الترشيد، تصحيح عقود الحالة المدنية، شهادات الكفالة..

طلبات الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية :
* حالة الشخص المولود من أب جزائري:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأب(أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد أو شهادة وفاته (أصلية).
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* حالة الشخص المولود في الجزائر من أم جزائرية:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأم (أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية) أو شهادة الجنسية للأم.
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* عديـــــم الجنسيــــــــة:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية).
3.طابع جبائي 20.00 دج.
* الجنسيـــة المكتسبـــــة:
1.نسخة من مرسوم التجنس.
2.طابع جبائي 20.00 دج.

ملاحظة: تستخرج شهادة الجنسية الجزائرية على مستوى المحاكم.

طلبات الحصول على شهادة السوابق العدلية رقم 03 :
1.شهادة ميلاد المعني بالأمر.
2.طابع جبائي بمبلغ 30.00 دج.
كما يمكن طلب صحيفة السوابق القضائية عبر موقع وزارة العدل عبر الانترنيت.

ملف الحجز العقاري:
1.طلب الحجز يبين فيه العقار بصفة عامة و شاملة.
2.النسخة التنفيذية للحكم أو الاعتراف بالدين أو الرهن مشهور بالمحافظة العقارية.
3.محضر امتناع.
4.محضر عدم وجود منقولات.
5.التبليغ بالتكليف.

شروط منح المساعدة القضـــائية:
(المادتين 5 و6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971)
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1.مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
2.تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.

تشكيل ملف العفو:
يتطلب تشكيل ملف العفو إعداد و تقديم الوثائق التالية:
1.شهادة ميلاد أصلية خاصة بصاحب الطلب.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي.
3.صحيفة السوابق القضائية رقم (03).
4.شهادة عدم الخضوع للضريبة.
5.شهادة عدم العمل.
6.شهادة الفقر تستخرج من المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامة الطالب.
بعد ذلك يحول الملف إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا بغرض إجراء بحث اجتماعي حول سلوك الطالب و موارد معيشته.
بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يرسل الملف إلى النيابة العامة مشفوعا برأي نيابة الجمهورية.
ملاحظة:توجه طلبات العفو إلى السيد وزير العدل.

زيارة المحبوسين:
المواد 66 و67 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تخضع زيارة المحبوسين لـ:
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة أصوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة و زوجه ومكفوله و أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.
- يمكن الترخيص استثناء بزيارة المحبوسين من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية و خيرية إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا.
- كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية و في أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة الوصي عليه و المتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة.

ملف الترشيد:
1.طلب خطي.
2.شهادة ميلاد الأب.
3.شهادة ميلاد الابن.
4.شهادة طبية للابن عليها صورة.
5.صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم 03.
6.صورة بطاقة التعريف الوطنية للأب و الابن.

تصحيح عقود الحالة المدنية:
(المواد /49-50-51 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية )
يمكن تصحيح البيانات الخاطئة التي تتضمنها عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) و يكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين
الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.

أولا: الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.

ثانيا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شانها أن تثبت صفة الطالب ومصلحته من التصحيح طالما أن المعني بالتصحيح متوفي.
3.نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل ميلاده.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح .
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح .
7. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح .
8.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.

ثالثا :الوثائق المطلوبة للتصحيح عقد الزواج:
1-طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته من هذا التصحيح ) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد التصحيح.
ملاحظة :بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراؤه فإذا كان الخطأ ماديا وبسيطا كان التصحيح إداريا ويتولى السيد وكيل الجمهورية إجراؤه، وإذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا وفي هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية.

إلغاء عقود الحالة المدنية:
المواد 46 و47 و48 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية.
يمكن إلغاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك ما تأكد أنها سجلت أكثر من مرة أو ثبت أنها مزورة ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمينالضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.

أولا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الميلاد :
1-طلب خطي باسم المعني الإلغاء(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب إلغاؤها.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
4- شهادة ثبوت الشخصية.
5- نسخة من حكم قضائي نهائي قضى بالتزوير أو قضى بإسقاط نسب أو بأي شيء يتعلق بحالة الشخص.
6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلالغاء .
7- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلالغاء.
8- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالإلغاء.
10- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في بالإلغاء.

ثانيا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء(أو باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني(أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب إلغاءها.
4. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
5. نسخة من حكم قضائي نهائي يتعلق بحالة الشخص.(في حالة وجود الحكم ).
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلغاء شهادة وفاته.
7. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلغاء شهادة وفاته.
8. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء شهادة وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلغاء.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء الوفاة.

ثالثا :الوثائق المطلوبة إلغاء عقد الزواج:
1.طلب خطي باسم المعني بالإلغاء (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد إلغاءها.
7.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد الاحتفاظ به.
8.نسخة أصلية من شهادات ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار هذا الزواج .
9.أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء عقد الزواج.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالته إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيه طبقا للقانون.

إنشاء عقود الحالة المدنية المغفلة:
(الموارد/39-40-41-42 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية)
يمكن إنشاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك إذا ما تأكد أنها لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية واغفل تسجيلها لأسباب أو لأخرى ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.

أولا-الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد.
5.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد.
7.شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.
8.شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية.
9.شهادة حياة.
10.شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.

ثانيا: الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.
8.شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود).
9.شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة.

ثالثا:الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.
7.شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
8.نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر.
9.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.
هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا للقانون.

ملف طلب الإعفاء من شرط السن في الزواج:
1.طلب إلى السيد رئيس المحكمة من طرف الزوجة.
2.شهادة ميلاد الزوجة.
3.شهادة ميلاد الزوج \شهادة طبية عليها صورة الزوجة.
4.صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وأب الزوجة.

اكتساب اللقب العائلي:
بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07 المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية وتقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان لقب العائلي المختار مرفقا بملخص لعقد ميلاده أو لحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه الأشهر الستة التالية لنشر هذا الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج.
و من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة *عديم اللقب S.N.P* الحق في الحصول على لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم .
وبعد أجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في اجل أقصاه شهرين ابتدءا من تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف و يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين الغير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم القبول المعارضات المدعى بها فان الحكم بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثرو حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق الحالة المدنية.

تغير اللقب العائلي:
المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في -03/06/1971
لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلى السيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه وولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزير العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر.
و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية.

مطابقة لقب الكفيل بالمكفول :
المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992
يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة لأم القاصر وإجراء كل التحريات اللازمة لتحقيق ذلك.
يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة، أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه أنه استحالة عليه العثور على أم المعني، بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق بالأمر بناءا على طلب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير العدل ويكون هذا الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون.

شهادة الكفالة:
الكفالة من التزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقته و تربيته و رعاية يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب لكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في هذه الحالة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
- وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر و تخول له جميع المنح العائلية و المدرسية التي يتمتع بها الوالد الأصلي ( المواد 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122 من قانون الأسرة).
- و استقر العمل في المحاكم على استخراج شهادة الكفالة تتم في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق المذكورة أدناه:
أ) بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- شهادة ميلاد القاصر المكفـول.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
4- طابع جبائـي.
ب) بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- شهادة القاصر معلوم النسب.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- تصريح أبوي يمنح التكفل.
4- طابع جبائـي.

التأشير على الدفاتر التجارية:
نصت المادتين 9 و11 من القانون التجاري على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة التاجر ملزمون بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد، وتكون صفحات الدفترين مرقمة ترقيما تسلسليا، وموقع عليها من طرف رئيس المحكمة.
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية، ويتم التأشير على الدفاتر التجارية بإحضار:
1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحاته.
2- نسخة من السجل التجـاري.
3- طابع جبائـي.
ملاحظة: بالإضافة إلى الدفاتر التجارية، فإن كل الدفاتر والسجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية، يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة.

التصديق على العقود التوثيقية:
المبدأ أن كل العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق أثناء ممارسة مهامه لها حجية مطلقة و لا تحتاج إلى أي تصديق من القضاء بإعتبار أن الموثق هو ضابط عمومي ( طبقا للمادة 5 من قانون التوثيق وأن كل العقود التي يحررها تعتبر عقود رسمية).
ولكن إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد اتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك (المادة 20 من قانون التوثيق).
والتصديق على عقود الموثق من قبل رئيس المحكمة لا يتطلب أي إجراء سوى عرض العقد محل التصديق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bouderbala.ahlamontada.net
زينب
مشترك فعال
مشترك فعال
زينب


عدد المساهمات : 20
نقاط : 51944
تاريخ التسجيل : 06/09/2010
العمر : 37
الموقع : في قلب أحبابي

الوثائق الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوثائق الإدارية   الوثائق الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 08, 2010 3:18 pm

السلام عليكم
شكرا جزيلا أخي على هذه المعلومات
نحن عادة ما نسأل كثيرا للحصول عليها
لقد حللت لنا المشكل فالآن كلما إحتاج أحد من العائلة أو الأصدقاء وثائق سأدلهم عليها وعلى المنتدى
جعلها الله في ميزان حسناتك
الواضح أنني سأستفيد كثيرا من هذا المنتدى
ها هو الهدف الأول يبدأ في التحقق
سلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الوثائق الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بودربـالة الأخضرية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: